السيد محمد هادي الميلاني

14

محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )

الحكمة كذلك . والحاصل : إن الملاك في التقصير قطع مسافة تكون موجبة لتحمل المشقة عادة ، ولا عبرة بقطع تلك المسافة على خلاف العادة كقطعها في عشرة أيام مثلا ، أو بالوسائل الحديثة . تحديد البريد بالأميال : قال المحقق ( قده ) : « أربعة وعشرون ميلا ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، الذي طوله أربع وعشرون إصبعا ، تعويلا على المشهور بين الناس ، أو قدر مد البصر من الأرض » . أما تحديد البريد بأربعة فراسخ ، وتحديد الفرسخ بثلاثة أميال فيكون حاصل البريد من أربعة وعشرين ميلا فهو مدلول الاخبار ( 1 ) وكلمات اللغويين . وأما تحديد الميل بأربعة آلاف ذراع ، وتحديد الذراع بأربع وعشرين إصبعا فلم يصرح به في كلام المعصوم عليه السلام . قال الأزهري : « الميل عند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع

--> ( 1 ) من ذلك ما في الوسائل ج 5 ص 294 ، نقلا عن التهذيب ، الحديث 1116 . وما في الوسائل ج 5 ص 497 نقلا عن الكافي . وكذلك الوسائل ج 5 ص 498 وصحيح الكاهلي الوسائل ج 5 ص 491 .